شرح
السجود عليه إمّا بتقدير أن يكون ممّا يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات
ففيه الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي فنحن نطالبه
بالدلالة وإن تمسّك بخبر عبد الرحمن . . . إلى آخر ما ذكره في الخبر في الذكرى .
وهذا كلّه ممّا يخالف قول السيّد ( 1 ) . وفي « كشف الرموز ( 2 ) وتخليص التلخيص »
انّ الصدوق جوّز السجود على الطبري والأكمام من القطن والكتّان .
هذا وظاهرهم أنّ القطن والكتّان قبل النسج بعد الغزل وقبله كالمنسوج ،
وبه صرّح الكركي ( 3 ) وتلميذه الشهيد الثاني ( 4 ) وشيخه وسبطه ( 5 ) ، بل قال سبطه :
إنّه المشهور . وانّه قال في « المختلف » : إنّه قول علمائنا أجمع ، فقد فهم من
عباراتهم وإجماعهم ما استظهرناه لأنّه في « المختلف » لم يصرّح بذلك . وقرّب
المصنّف في « نهاية الإحكام ( 6 ) » جواز السجود على القطن والكتّان قبل الغزل
والمنع بعد الغزل . وقرّب في « التذكرة ( 7 ) » المنع قبل الغزل ، واستشكل * في
الكتّان بعد الغزل ، فليتأمّل في كلاميه في « التذكرة » . وفي « كشف اللثام ( 8 ) »
انّه في التذكرة ونهاية الإحكام استشكل بعد الغزل فيهما والموجود في النسخ
الّتي عندنا ما نقلناه .
هامش
* - من أنّه عين الملبوس والزيادة في الصفة ومن أنّه حينئذ غير ملبوس
( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) الناصريات : كتاب الصلاة ص 227 المسألة 90 .
( 2 ) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج 1 ص 146 .
( 3 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 161 .
( 4 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 221 س 23 - 24 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 246 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 8 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 343 .