تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
السائل من التقية أو غيرها وإن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقية ولا سيّما في المكاتبة . هذا مع الإغضاء عن حال السند واحتمال أنّ السجود غير سجود الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات . وأمّا خبر ياسر ( 1 ) فمحتمل حمله على التقية بعد تسليم السند ، وأنّ الطبري ممّا يلبس . وقد صرّح مولانا التقي ( 2 ) ومولانا مراد ( 3 ) بأنّ الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان . وعن « المقنع » انّه صريح في كون الطبري ممّا لا يلبس ، كذا في « كشف اللثام ( 4 ) » لكن يظهر من « كشف الرموز ( 5 ) والتخليص » أنّه عنده أو عندهما ممّا يلبس حيث نسب الخلاف في ذلك إلى الصدوق كما يأتي . وظاهر « الاستبصار ( 6 ) » انّه من القطن أو الكتّان . وفي « الناصريات ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) » الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة ، وظاهر « الخلاف ( 10 ) » انّ المنع من جهة الحمل حيث قال فيه : لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص . وفي « المنتهى ( 11 ) » ليس المنع من جهة الحمل وإن لاح من كلام الشيخ ، قال : فعلى هذا لو كان المحمول ممّا يصحّ السجود عليه كالخوص صحّ السجود عمامة كان أو طرف رداء وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصحّ السجود
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 ج 3 ص 595 . ( 2 ) روضة المتّقين : ج 2 ص 177 . ( 3 ) لم نجد هذا التفسير في الحاشية المطبوعة من ملا مراد على الفقيه نعم حكى فيها عن سلطان العلماء الآملي أنه قال : الطبر قرية بواسط والنسبة إليها طبري ( القاموس ) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير ( سلطان ) فراجع الفقيه ج 1 ص 268 . ( 4 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 342 . ( 5 ) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج 1 ص 146 . ( 6 ) الاستبصار : السجود على القطن والكتان ج 1 ص 331 . ( 7 ) الناصريات : كتاب الصلاة ص 227 المسألة 90 . ( 8 ) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 358 المسألة 112 . ( 9 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 357 المسألة 112 . ( 10 ) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 357 المسألة 112 . ( 11 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 359 - 360 .