شرح
« المختلف ( 1 ) » أيضاً و « التخليص والمدارك ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) » وهو فتوى الشيخين
ومن تابعهم كما في « المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » أيضاً . وفي « المعتبر ( 6 ) » أيضاً
و « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » انّه أشهر الروايتين .
ونقل جماعة عن « الموصليات والمصريّات » ( 10 ) الثانية للسيّد جواز السجود
على الثوب المعمول من قطن أو كتّان على كراهيّة ، مع موافقته للأصحاب في
« المصريات الثالثة والمصباح » على ما نقل و « الجُمل والانتصار » كما عرفت .
ويأتي ما في « الناصريات » ومن العجيب أنّ المحقّق في « المعتبر ( 11 ) » استحسنه ،
لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار الناهية وغيرها . قال : وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل
على التقية أو الضرورة منفيّ بخبر الصنعاني ( 12 ) الناصّ على الجواز مع انتفاء التقية
والضرورة . واحتمله في « المدارك ( 13 ) » لذلك . قلت : ومثل خبر الصنعاني خبر داود
الصرمي ( 14 ) . ومن المعلوم أنّ الإمام ( عليه السلام ) لا يلزمه الجواب إلاّ بما فيه مصلحة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 115 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 246 .
( 3 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 342 .
( 4 ) المعتبر : فيما يسجد عليه ج 2 ص 119 .
( 5 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 354 - 355 .
( 6 ) المعتبر : فيما يسجد عليه ج 2 ص 118 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 73 .
( 8 ) المختصر النافع : فيما يسجد عليه ص 27 .
( 9 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 161 .
( 10 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 1 ص 115 - 116 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 342 ، وابن فهد في المهذّب البارع : فيما يسجد
عليه ج 1 ص 339 - 340 .
( 11 ) المعتبر : في ما يسجد عليه ج 2 ص 119 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 ج 3 ص 595 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 248 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3 ص 595 .