ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته .
شرح
في ذلك حيث قلنا إنّه حقيقة شرعية في ذلك وقلنا إنّ الأُستاذ الشريف ( 1 ) أدام الله
تعالى حراسته بنى على ذلك جواز الصلاة في مساجد العامّة . وفي « جامع
المقاصد ( 2 ) » أنّه إذا جعله وقفاً في منزله لم يجز سلوك الطريق إليه إلاّ بإذنه ، ويفهم
من العبارة أنّه لا يكفي مجرّد نيّة الوقف في تحقّق المسجدية ، سواء كان في بيته أو
خارجه للأصل . وخالف الشيخ في « المبسوط ( 3 ) » ومال إليه الشهيد في « الذكرى ( 4 ) »
والمولى الأردبيلي ( 5 ) . وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك في أوّل بحث المساجد .[ في بناء المسجد على بئر الغائط ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز بناء المساجد على بئر
الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته ) كما في « النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » . وفي « المنتهى »
لا ينافيه خبر عبيد بن زرارة ( 12 ) من « أنّ الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط
أو مقبرة » لأنّ المفروض طمّه وانقطاع رائحته ، فنحن قائلون بموجبه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 247 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 157 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 162 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج 3 ص 133 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج 2 ص 160 .
( 6 ) النهاية : في فضل المساجد ص 111 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 162 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 26 .
( 9 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 34 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج 3 ص 131 .
( 11 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 157 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 8 ج 3 ص 491 .
( 13 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 389 س 1 .