شرح
والبيان ( 1 ) والمدارك ( 2 ) » وأطلق في « المنتهى ( 3 ) » جواز أخذها لبناء المساجد
كخبر العيص ( 4 ) . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » لعلّ الخبر محمول على الشروط
المذكورة للإجماع ونحوه . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » التقييد بالمحترمة . ولعلّه يشير
إلى ما نقلنا عنه سابقاً من التفصيل .
وصرّح كثير ( 7 ) من هؤلاء أنّه إنّما ينقض ما لا بدّ من نقضه للمسجدية ، بل في
« الذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » يحرم ما زاد ، لأنّها للعبادة . وينبّه عليه أنّه لا يجوز
أخذها في ملك أو طريق ، انتهى . وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » في هذا الحكم تأمّل ، لأنّ
الظاهر استعمال الكفّار لها برطوبة ، فكأنّه محمول على العدم للأصل وهو بعيد أو
على طهارتها بالشمس وهو كذلك ، أو على بعد التطهير وهو أيضاً كذلك ،
والعبارات خالية عنه مع أنّه ورد جعل الكنائس والبِيَع مسجداً فكأنّه مستثنى
بنصّ فتأمّل ، انتهى . قلت : لعلّه لا تأمّل فيما كان منها للنصارى قبل مبعث
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما كان لليهود قبل مبعث عيسى ( عليه السلام ) والأصل الطهارة حتى يعلم
مباشرة هؤلاء الكفّار لها برطوبة .
هامش
( 1 ) البيان : في أحكام المساجد ص 68 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 406 .
( 3 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 389 س 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 491 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 158 .
( 6 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 339 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في المساجد ص 238 س 22 ، ومسالك الأفهام : في
أحكام المساجد ج 1 ص 332 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج 2
ص 156 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 131 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 131 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج 2 ص 156 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 158 .