( المطلب الثالث ) فيما يسجد عليه :
وإنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها
شرح
( المطلب الثالث : فيما يجوز أن يسجد عليه )
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إنّما يصحّ على الأرض أو النابت
منها ) بالإجماع كما في « الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والعزّية وكشف الالتباس ( 9 )
والمقاصد العليّة ( 10 ) والمدارك ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) كما يأتي . وفي
« الأمالي ( 14 ) » أنّه من دين الإمامية . ونسب إلى علمائنا في « المعتبر ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) »
وأجمع العامّة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف
هامش
( 1 ) الانتصار : كتاب الصلاة ص 38 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 357 .
( 3 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ما يصح السجود عليه ج 1 ص 34 س 8 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 360 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 434 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في ما يُسجد عليه ج 3 ص 138 .
( 8 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 158 .
( 9 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 6 و 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص 88 س 7 - 8 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
8937 ) .
( 11 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 241 .
( 12 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 340 .
( 13 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 116 .
( 14 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 510 و 512 .
( 15 ) المعتبر : في ما يسجد عليه ج 2 ص 117 .
( 16 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 351 .