تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
ولعلّه يريد أنّ الاسم زال مع الصفات كما في « كشف اللثام ( 1 ) » . وفي « البيان ( 2 ) » لا يجوز بناؤها على النجاسة إلاّ مع الإزالة . ولو طمّت قبل الوقف ثمّ بنى جاز . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة ذهاب النجاسة ، لأنّه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجداً يلزم كون المسجد * ملطّخاً بالنجاسة ، وما وقفت عليه من العبارات مطلق ، انتهى . وفي « فوائد القواعد ( 4 ) » مستند الحكم صحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وظاهرها تحقّق استحالة عذرته تراباً ، وحينئذ يسلم من الإشكال بأنّ صيرورة البقعة مسجداً مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجيسه والأولى حمل الحكم على ذلك أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصّة أو على ما يمكن تطهيره ، انتهى كلامه . وهو جيّد جدّاً . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » وردت أخبار كثيرة في ذلك ، صحيحة وغيره صحيحة . ويعلم من ذلك عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق ، انتهى . وفي « كشف اللثام ( 7 ) » أنّ في خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) المروي في قرب الإسناد ( 8 ) للحميري « إذا نظف وأصلح » .
هامش
* - ورد أنّ المسجدية إلى قرار الأرض السابعة السفلى ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 340 . ( 2 ) البيان : في المساجد ص 68 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 158 . ( 4 ) فوائد القواعد : في المساجد ص 51 س 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 490 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج 2 ص 160 . ( 7 ) كشف اللثام : في المساجد ، ج 3 ص 340 . ( 8 ) قرب الإسناد : باب ما يجوز في المساجد ص 289 ح 1142 .