غير المأكول عادةً
شرح
وغير ذلك كما في « الخلاف ( 1 ) » وغيره ( 2 ) .[ في عدم جواز السجود على المأكولات ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( غير المأكول عادةً ) بالإجماع كما
في « الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والروض ( 5 ) والمقاصد العليّة ( 6 ) » . وفي « الأمالي ( 7 ) » انّه من
دين الإمامية . ونسبه إلى علمائنا في « نهاية الإحكام ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) » ولا
خلاف فيه كما في « الكفاية ( 10 ) » ولا أعرف فيه خلافاً كما في « كشف اللثام ( 11 ) » لكن
في « المنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والموجز الحاوي ( 16 ) »
جوازه على الحنطة والشعير . وقد يظهر ذلك من « حواشي الشهيد » وعلّله في
هامش
( 1 ) الخلاف : في مالا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 357 مسألة 112 .
( 2 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 351 .
( 3 ) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ج 1 ص 357 مسألة 112 .
( 4 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 .
( 5 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 221 س 11 .
( 6 ) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص 88 س 7 - 8 . ( مخطوط في مكتبة الرضوية برقم
8937 ) .
( 7 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 510 و 512 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 361 .
( 9 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 32 .
( 11 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 341 .
( 12 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 354 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 .
( 14 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 34 س 10 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 16 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .