تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ويجب على الحرّة ستر رأسها إلاّ الصبيّة والأمة ،
شرح
[ في ستر الرأس في الحرّة والصبية والأمة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب على الحرّة ستر رأسها ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » وهو المشهور كما في « المختلف ( 3 ) » وتنطبق عليه الإجماعات ( 4 ) الناطقة ، على أنّ بدن المرأة وجسدها كلّه عورة إلاّ أن يقال إنّ البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة . وفيه نظر ظاهر . وقد سمعت الكلام في خبر ابن بكير والكلام في الصدغين ومالا يجب غسله من الوجه كما سمعت الكلام في الشعر . وأمّا الاُذنان ففي « الذكرى ( 5 ) والمقاصد العليّة ( 6 ) » أنّ الأقرب وجوب سترهما . وفي « الألفية ( 7 ) » أنّه أولى . وقد يحتمل دخولهما في الوجه ( 8 ) . وأمّا العنق ففي « الذكرى ( 9 ) » كما هو ظاهر « التذكرة ( 10 ) » القطع بوجوب ستره وأنّه الخارج عن الزينة ولا حاجة إلى كشفه ، مضافاً إلى أنّ الأصل الستر . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إلاّ الصبيّة والأمة ) فإنّه لا يجب عليهما ستر رأسيهما بإجماع علماء الإسلام إلاّ من شذّ كالحسن البصري كما في
هامش
( 1 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 144 ج 1 ص 392 و 394 . ( 2 ) كشف اللثام : لباس المصلّي ج 3 ص 238 . ( 3 ) المختلف : لباس المصلّي ج 2 ص 96 . ( 4 ) المنتهى : في ستر العورة ج 4 ص 271 ، ومجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 104 ، والرياض : لباس المصلّي ج 3 ص 233 . ( 5 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 11 . ( 6 ) المقاصد العليّة : لباس المصلّي ص 81 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 7 ) الألفيّة : في الستر ص 50 . ( 8 ) كشف اللثام : لباس المصلّي ج 3 ص 239 . ( 9 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 12 . ( 10 ) التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 446 .