ويجب على الحرّة ستر رأسها إلاّ الصبيّة والأمة ،
شرح
[ في ستر الرأس في الحرّة والصبية والأمة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب على الحرّة ستر رأسها )
إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » وهو المشهور كما في « المختلف ( 3 ) »
وتنطبق عليه الإجماعات ( 4 ) الناطقة ، على أنّ بدن المرأة وجسدها كلّه عورة إلاّ أن
يقال إنّ البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة . وفيه
نظر ظاهر . وقد سمعت الكلام في خبر ابن بكير والكلام في الصدغين ومالا يجب
غسله من الوجه كما سمعت الكلام في الشعر .
وأمّا الاُذنان ففي « الذكرى ( 5 ) والمقاصد العليّة ( 6 ) » أنّ الأقرب وجوب سترهما .
وفي « الألفية ( 7 ) » أنّه أولى . وقد يحتمل دخولهما في الوجه ( 8 ) .
وأمّا العنق ففي « الذكرى ( 9 ) » كما هو ظاهر « التذكرة ( 10 ) » القطع بوجوب ستره
وأنّه الخارج عن الزينة ولا حاجة إلى كشفه ، مضافاً إلى أنّ الأصل الستر .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إلاّ الصبيّة والأمة ) فإنّه لا يجب
عليهما ستر رأسيهما بإجماع علماء الإسلام إلاّ من شذّ كالحسن البصري كما في
هامش
( 1 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 144 ج 1 ص 392 و 394 .
( 2 ) كشف اللثام : لباس المصلّي ج 3 ص 238 .
( 3 ) المختلف : لباس المصلّي ج 2 ص 96 .
( 4 ) المنتهى : في ستر العورة ج 4 ص 271 ، ومجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2
ص 104 ، والرياض : لباس المصلّي ج 3 ص 233 .
( 5 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 11 .
( 6 ) المقاصد العليّة : لباس المصلّي ص 81 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 7 ) الألفيّة : في الستر ص 50 .
( 8 ) كشف اللثام : لباس المصلّي ج 3 ص 239 .
( 9 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 12 .
( 10 ) التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 446 .