تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وظاهر « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والبيان ( 5 ) » وصريح « كشف الالتباس ( 6 ) والمدارك ( 7 ) » أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتّى الوجه والكفّين والقدمين . وفي « المعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمقاصد العليّة ( 11 ) » جواز كشفها لوجهها وكفّيها وقدميها . بل في « الذكرى » أنّه ليس من موضع التوقّف ، لأنّه من باب ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله . ونسب في « المنتهى ( 12 ) » إلى علمائنا أنّه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس قال : وخالف الشافعي وقال : إنّ حكمها حكم الرجل .
هامش
( 1 ) الخلاف : ستر العورة مسألة 147 ج 1 ص 397 . ( 2 ) المبسوط : ستر العورة ج 1 ص 88 . ( 3 ) السرائر : لباس المصلّي ج 1 ص 261 . ( 4 ) التبصرة : في اللباس ص 23 . ( 5 ) البيان : في المستور ص 60 . ( 6 ) الكلام المحكي عن الكشف والمدارك محتمل لأمرين : الأوّل تعلّق جملة الجار والمجرور بالرأس فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس والوجه والكفّين والقدمين . الثاني تعلّقهما بالغير فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس وستر الوجه والكفّين والقدمين . والظاهر من عبارة الكشف والمدارك هو الأوّل ، قال في كشف الالتباس ص 92 : يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس اقتصاراً على موضع الرخصة ، واستقرب الشهيد في الذكرى تبعيّة العنق للرأس لعسر ستره من دون الرأس ، انتهى . وقال في المدارك ج 3 ص 199 : ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس ممّا يجب ستره على الحرّة ، انتهى موضع الحاجة . والعبارتان كما ترى لا صراحة لهما في وجوب ستر وجهها وكفّيها وقدميها كما هو المدّعى ، بل عبارة المدارك كالصريح في الخلاف أي في استثناء الرأس والوجه والقدمين والكفّين عن وجوب الستر ، فإنّ عدم وجوب ستر هذه المواضع على الحرّة عندهم إجماعي ، فتأمّل تأمّلا جيّداً . ( 7 ) مر آنفا في هامش رقم ( 6 ) ( 8 ) المعتبر : لباس المصلّي ج 2 ص 103 . ( 9 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 11 . ( 10 ) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 . ( 11 ) المقاصد العليّة : في الستر ص 81 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 12 ) المنتهى : ستر العورة ج 4 ص 279 .
مفتاح الكرامة — صفحة 35 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي