شرح
والنافع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » . وفي « المراسم ( 6 ) » أنّ الجمع
بين الدروع والخمر للإماء والصبيّات أفضل . وفي « المدارك ( 7 ) »
الأظهر عدم الاستحباب . وهو ظاهر « الذكرى ( 8 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 9 ) »
التردّد . وفي « البحار ( 10 ) » أنّ ستره لها مكروه ، لأخبار كثيرة يأتي ذكرها .
وفي « المنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » أنّه لم يقف فيه على نصّ . ونصّ الصدوق
في « العلل ( 13 ) » على عدم الجواز . وفي « الدروس ( 14 ) » نسب استحباب كشفه لها
إلى الرواية . ونقله الشيخ نجيب الدين عن بعض الأصحاب .
قلت : قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب ( 15 ) استحباب الستر حيث
يقولون لا بأس أن تصلّي مكشوفة ويجوز ويسوغ ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : لباس المصلّي ص 25 .
( 2 ) المعتبر : ستر العورة ج 2 ص 103 .
( 3 ) المنتهى : في ستر العورة ج 4 ص 276 .
( 4 ) التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 448 .
( 5 ) التحرير : ستر العورة ص 31 س 22 .
( 6 ) المراسم : ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 64 .
( 7 ) المدارك : لباس المصلّي ج 3 ص 199 .
( 8 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 10 .
( 9 ) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 .
( 10 ) البحار : باب ستر العورة ج 83 ص 182 .
( 11 ) المنتهى : ستر العورة ج 4 ص 276 .
( 12 ) التحرير : ستر العورة ص 31 س 22 .
( 13 ) العلل : باب 54 ح 1 و 2 ج 2 ص 345 .
( 14 ) الدروس الشرعية : لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 147 .
( 15 ) منهم : السبزواري في كفاية الأحكام : لباس المصلّي ص 16 س 10 ، والعلاّمة في التبصرة :
في اللباس 23 ، والصيمري في كشف الالتباس : لباس المصلّي ص 92 ( مخطوط في مكتبة
ملك برقم 2733 ) .