شرح
« المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) »
وكذا « التذكرة ( 6 ) » في الأمة . وفي « الخلاف ( 7 ) » الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى
أكثر الجمهور ما عدا البصري . وفي « الروض ( 8 ) » الإجماع فيهما .
وقد صرّح جمهور علمائنا ( 9 ) أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبرة وأُم الولد
والمكاتبة المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ شيئاً . بل في « الخلاف ( 10 ) » الإجماع على
أنّ أُم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أُم الولد مع حياة ولدها . واحتمل في
« المدارك ( 11 ) » إلحاقها بالحرّة لصحيح ابن مسلم ( 12 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
« قلت له الأمة تُغطّي رأسها ؟ فقال : لا ولا على أُم الولد أن تُغطّي رأسها إذا لم يكن
لها ولد » ومفهوم الشرط حجّة قال : ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنّه يتوقّف
على وجود المعارض . قلت : قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى
وإن لم يتعرّض له .
ويستحبّ للأمة ستر الرأس كما في « الوسيلة ( 13 ) والغنية ( 14 )
هامش
( 1 ) المعتبر : لباس المصلّي ج 2 ص 103 .
( 2 ) المنتهى : ستر العورة ج 4 ص 274 .
( 3 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 9 .
( 4 ) كشف الالتباس : لباس المصلّي ص 92 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 .
( 6 ) التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 448 .
( 7 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 145 ج 1 ص 396 .
( 8 ) الروض : لباس المصلّي ص 217 س 26 .
( 9 ) منهم : العلاّمة في التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 449 ، والمحقّق في المعتبر : لباس
المصلّي ج 2 ص 103 ، والكركي في جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 .
( 10 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 148 ج 1 ص 397 .
( 11 ) المدارك : لباس المصلّي ج 3 ص 199 .
( 12 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 297 .
( 13 ) الوسيلة : في ستر العورة : ص 89 .
( 14 ) الغنية : في ستر العورة ص 65 .