تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
« المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وكذا « التذكرة ( 6 ) » في الأمة . وفي « الخلاف ( 7 ) » الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى أكثر الجمهور ما عدا البصري . وفي « الروض ( 8 ) » الإجماع فيهما . وقد صرّح جمهور علمائنا ( 9 ) أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبرة وأُم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ شيئاً . بل في « الخلاف ( 10 ) » الإجماع على أنّ أُم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أُم الولد مع حياة ولدها . واحتمل في « المدارك ( 11 ) » إلحاقها بالحرّة لصحيح ابن مسلم ( 12 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له الأمة تُغطّي رأسها ؟ فقال : لا ولا على أُم الولد أن تُغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » ومفهوم الشرط حجّة قال : ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنّه يتوقّف على وجود المعارض . قلت : قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرّض له . ويستحبّ للأمة ستر الرأس كما في « الوسيلة ( 13 ) والغنية ( 14 )
هامش
( 1 ) المعتبر : لباس المصلّي ج 2 ص 103 . ( 2 ) المنتهى : ستر العورة ج 4 ص 274 . ( 3 ) الذكرى : في الستر ج 3 ص 9 . ( 4 ) كشف الالتباس : لباس المصلّي ص 92 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 . ( 6 ) التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 448 . ( 7 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 145 ج 1 ص 396 . ( 8 ) الروض : لباس المصلّي ص 217 س 26 . ( 9 ) منهم : العلاّمة في التذكرة : لباس المصلّي ج 2 ص 449 ، والمحقّق في المعتبر : لباس المصلّي ج 2 ص 103 ، والكركي في جامع المقاصد : لباس المصلّي ج 2 ص 98 . ( 10 ) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة 148 ج 1 ص 397 . ( 11 ) المدارك : لباس المصلّي ج 3 ص 199 . ( 12 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 297 . ( 13 ) الوسيلة : في ستر العورة : ص 89 . ( 14 ) الغنية : في ستر العورة ص 65 .