وإنشاد الشعر ،
شرح
الحصول ليس كالحصول ، لكن يرد عليهم أنّ من الحدود القتل وأنّه موجب
لحصول النجاسة قطعاً ، إلاّ أن يستثنوا هذا ونحوه . وقالوا في باب القصاص : تفرش
الأنطاع ، كما أنّه لا بدّ على القول الآخر من استثناء ما يوجب التلويث . قال في
« الذكرى ( 1 ) » : إنّه قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة
مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع
التلويث . وهذا يشير إلى أنّهم قائلون بالتحريم مع عدم فرش ما يمنع التلويث .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإنشاد الشعر ) كما في « النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
ونهاية الإحكام ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والبيان ( 14 ) واللمعة ( 15 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 129 .
( 2 ) النهاية : في فضل المساجد ص 109 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 4 ) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279 .
( 5 ) المعتبر : في المساجد ج 2 ص 452 .
( 6 ) المختصر النافع : في المساجد ص 49 .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 23 .
( 9 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 22 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 357 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المساجد ج 1 ص 250 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 428 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 123 .
( 14 ) البيان : في أحكام المساجد ص 67 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 30 .