ورفع الصوت ،
شرح
وفي « كشف اللثام » وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم ( عليهم السلام )
وهجاء أعدائهم وشواهد العربية . ويؤيّده صحيح علي بن يقطين وذكر الخبر
المتقدّم ، قال : وسأله ( عليه السلام ) علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد ؟
فقال : « لا بأس به ( 1 ) » فإمّا المراد نفي الحرمة أو شعر لا بأس به ( 2 ) ، انتهى .
وفي « حواشي الشهيد » الشعر إمّا حقّ أو باطل ، والثاني لا يجوز مطلقاً
والأوّل يكره في ستة مواضع : الحرم والإحرام والمساجد وللصائم وفي الليل
ويوم الجمعة ، انتهى . قلت : يجري الكلام في الاستثناء وعدمه في هذه أيضاً .
هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل ( 3 ) . وعن « تهذيب
اللغة ( 4 ) والغريبين والمقاييس ( 5 ) » انّه رفع الصوت به . ونقل ( 6 ) ذلك عن ظاهر
« الأساس » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ورفع الصوت ) كما
في « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 ) وكتب المصنّف ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 493 .
( 2 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 332 .
( 3 ) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 332 .
( 4 ) تهذيب اللغة : ج 11 ص 323 مادة « نشد » .
( 5 ) مقاييس اللغة : ج 5 ص 430 مادة « نشد » .
( 6 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 232 .
( 7 ) النهاية : في فضل المساجد ص 109 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 428 ، وإرشاد الأذهان : في المساجد ج 1 ص 250 ،
ومنتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 11 ، ونهاية الإحكام : في المساجد ج 1
ص 356 ، وتحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 23 .