شرح
وفي « الروض ( 1 ) » ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع
كأبواب المساجد جمعاً بين الحقّين . وفي « المسالك ( 2 ) » حيث كان محلّ التعريف
المجامع فليكن في أبواب المساجد . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » قد يمنع عموم العلّة
في الخبر وهو أنّها بنيت لغير ذلك ، لأنّ الإنشاد من أعظم العبادات والأولى به
المجامع وأعظمها المساجد ، انتهى . وقد سمعت ما في « الروض والمسالك » .
وما في « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والذكرى ( 7 ) » من أنّه يجتنب
الضالّة معناه على الظاهر إنشادها ونشدانها والّذي فهمناه من عبارة الكتاب
هو الذي فهمه المحقّق الثاني في « حاشية النافع ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 ) » من عبارة
النافع والإرشاد والشهيد الثاني في « الروضة ( 10 ) » من عبارة اللمعة ،
لأنّه أُتي في الثلاثة بعين عبارة الكتاب « كالشرائع ( 11 ) والمعتبر ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) والدروس ( 16 ) ومجمع
هامش
( 1 ) روض الجنان : في المساجد ص 236 س 22 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 329 .
( 3 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 331 .
( 4 ) النهاية : في فضل المساجد ص 109 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 23 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج 3 ص 124 .
( 8 ) لم نعثر عليه فيه .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في المسجد ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج 1 ص 547 .
( 11 ) شرائع الاسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128 .
( 12 ) المعتبر : في المساجد ج 2 ص 452 .
( 13 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 10 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج 2 ص 428 .
( 15 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 356 .
( 16 ) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج 1 ص 156 .