شرح
وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلاّ أن يغطّيها فإن كانت تحت رجله
فلا بأس . واقتصر في « كشف الالتباس ( 1 ) » على عبارة المبسوط .
وقال الأُستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة الدرس : إنّ الصلاة
تكره في المساجد المصوّرة والمظلّلة وإن كانت الصورة في غير جهة القبلة ،
وكذا إذا كانت الصلاة في غير موضع الظلّ ، ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبي ( 2 )
الناطق بكراهة القيام في المساجد المظلّلة . قلت : يظهر من « مجمع البرهان ( 3 ) »
أنّ الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في مبحث المساجد .
وفي « المراسم ( 4 ) » يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسّمة كما صرّح بذلك
في آخر كلامه . وفي « الدروس ( 5 ) » روي كراهتها في المساجد المصوّرة زمن الغيبة .
وقال : إنّ كراهة الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت مصوّرة آكد ، كما مرّ ( 6 ) .
وذكر في « المعتبر ( 7 ) » بعض الأخبار الواردة في المقام .
وعن « المقنع ( 8 ) » لا تصلّ وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ، ثمّ قال :
ولا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه
أقرب إليه من الذي بين يديه ، انتهى فتأمّل . وأورد في « الفقيه ( 9 ) » خبر محمد الّذي
نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجل ، وخبر أبي بصير الّذي نفى فيه
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 102 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 488 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 148 .
( 4 ) المراسم : في مكان المصلّي ص 66 .
( 5 ) الدروس الشرعية : درس 31 في مكان المصلّي ج 1 ص 155 و 154 .
( 6 ) تقدّم في صفحة 210 هامش 60 .
( 7 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 .
( 8 ) المقنع : في مكان المصلّي ص 82 و 84 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الصلاة ح 739 و 740 و 742 ج 1 ص 245 و 246 .