وأرض السَبخة ،
شرح
[ في كراهة الصلاة في الأرض السبخة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) في ( أرض السَبخة ) بفتح
الباء ، فأمّا إذا كان نعتاً للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ، كذا قال في
« السرائر ( 1 ) » نقلاً عن الخليل بن أحمد . والسبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهو
الشئُ الذي يعلو الأرض كالملح . ويجوز كون السبخة في العبارة بكسر الباء
فتكون الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف .
والحكم أعني كراهيّة الصلاة فيها نقل عليه الإجماع في « الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) »
وظاهر « المنتهى ( 4 ) » حيث نسبه فيه إلى علمائنا . وفي « المعتبر ( 5 ) » أنّه مذهب الأكثر .
وفي « البحار ( 6 ) » نسبته إلى ظاهر الأكثر .
وفي « المبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » التقييد بما إذا لم يتمكّن من
السجود عليها . وفي « المنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وجامع
هامش
( 1 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 266 .
( 2 ) الخلاف : الصلاة مسألة 248 ج 1 ص 506 .
( 3 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 .
( 4 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 347 .
( 5 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 و 116 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 311 .
( 7 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 85 .
( 8 ) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 89 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج 1 ص 103 .
( 10 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 347 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 347 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 409 .