شرح
مجرى الماء وكذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية ، ثمّ قال :
هل يشترط في الكراهية جريان الماء ؟ عندي فيه توقّف أقربه عدم الاشتراط .
وقال : هل تكره الصلاة على الماء الواقف ؟ فيه تردّد أقربه الكراهيّة .
ونفى البأس في « التحرير ( 1 ) » عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية
وقرّب الكراهية على الماء الواقف كما في « المنتهى ( 2 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) »
إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهيّة اتّباعاً لظاهر النهي وعدمها لزوال
موجبها . قال في « المدارك ( 4 ) » بعد نقل هذه العبارة : لم أقف على ما ادّعاه من
الإطلاق . قلت : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر أبي هاشم الجعفري : « لا يصلّى
في بطن واد جماعة ( 5 ) » وفي « البحار ( 6 ) » انّ ظاهر الأخبار كراهة الصلاة
في المكان الذي يتوقّع فيه جريان الماء وفي المكان الذي يجري فيه الماءُ
بالفعل . قلت : الوارد في المقام من الأخبار مرسلا عبد الله بن الفضل وابن أبي
عمير ( 7 ) والخبر النبوي ( 8 ) الذي اشتمل على المناهي السبعة وخبر الجعفري
ولم يظهر منها ما ذكر . ولعلّه لذلك قال في « كشف اللثام ( 9 ) » : لا فرق بين
أن يكون فيه ماءٌ أو لا ، توقّع جريانه عن قريب أو لا ، صلّى على الأرض
أو في سفينة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 السطر الأخير وما قبله .
( 2 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 348 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 344 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 230 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مكان المصلّي ج 1 ج 3 ص 458 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 311 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب مكان المصلّي ح 6 و 7 ج 3 ص 441 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ضمن ح 4968 ج 4 ص 9 .
( 9 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 297 .