وقرى النمل ،
شرح
والبيان ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وفي كثير من هذه التصريح بعدم
الكراهة « كالخلاف ( 5 ) » وغيره ( 6 ) . وفي « المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) » نفي البأس . ونسب
ذلك في « المعتبر ( 9 ) » إلى المقنعة ولم أجده فيها . وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » أنّ الكراهة
في مرابط البقر ومرابض الغنم أقلّ منها في معاطن الإبل . وقد سمعت كلام التقي ( 11 )
في مرابض الغنم ومرابط البقر .[ في كراهة الصلاة في قرى النمل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) في ( قرى النمل ) إجماعاً
كما في « الغنية ( 12 ) » وهو مذهب الأكثر كما في « المعتبر ( 13 ) » والمشهور كما
في « البحار ( 14 ) » . وبه صرّح الصدوق في « الهداية ( 15 ) » ومن تأخّر عنه إلاّ المفيد
وسلاّر فإنّهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم لعدم الانفكاك من أذاها أو قتل بعضها
هامش
( 1 ) البيان : في مكان المصلّي ص 65 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 154 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 .
( 4 ) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج 1 ص 553 .
( 5 ) الخلاف : في كراهة الصلاة في أعطان الإبل ج 1 ص 519 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص 33 س 15 .
( 7 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .
( 8 ) النهاية : فيما يجوز فيه الصلاة ص 101 .
( 9 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 116 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 137 .
( 11 ) تقدم في صفحة 178 .
( 12 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 .
( 13 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 و 116 . .
( 14 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308 .
( 15 ) الهداية : في مكان المصلّي ص 139 .