شرح
في « الإرشاد ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » على الأوّلين ، وفي الأخير : أنّها تخفّ أو تزول بالرشّ .
وفي « المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والروض ( 5 ) » لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية ،
وفي الأخير : لا فرق أيضاً بين الحاضرة والغائبة . وفي « النهاية ( 6 ) » فإن خاف
الإنسان على رحله فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء . وقد سمعت
كلام التقي ( 7 ) .
هذا وفي « الغنية ( 8 ) » الإجماع على كراهيّتها في مرابط البقر ومرابض الغنم .
وفي « المختلف ( 9 ) » أنّ المشهور كراهيتها في مرابض الغنم . وفي « المنتهى ( 10 ) »
أنّه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا . وبه صرّح في « المبسوط ( 11 )
والنهاية ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والمختلف ( 17 )
هامش
( 1 ) لم يكتف في الإرشاد على الأوّلين بل ذكر الثلاثة بقوله : ومرابط الخيل والحمير والبغال ،
راجع إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج 1 ص 249 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : ما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 102 .
( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 324 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 16 .
( 5 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 230 س 3 .
( 6 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 101 .
( 7 ) راجع صفحة 178 .
( 8 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 103 .
( 10 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 323 .
( 11 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .
( 12 ) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة ص 101 .
( 13 ) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة 261 ج 1 ص 519 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 72 .
( 15 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 116 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 15 .
( 17 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 104 .