ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل .
شرح
وهو المصقل وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيراً له أو اللفظين كالقاع
الصفصف أي الأملس ، إنتهى .
فائدة : قد يستفاد من عبارة « المقنعة » وبعض العبارات أنّه لو كان هناك ثوبان
يحكيان اللون لم تصلح الصلاة فيهما وإن لم تحصل الحكاية إذا جمعهما ، قال
في « المقنعة » : ولا تجوز في قميص يشفّ لرقّته حتى يكون تحته غيره كالمئزر
والسراويل أو قميص سواه غير شفّاف ( 1 ) .[ في ما لو وجد ساتر إحدى السوءتين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى
القُبُل ) كما في « المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والدروس ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والموجز
الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » واستحسنه في « التحرير ( 10 ) »
وهو خيرة الشافعي ( 11 ) وقد صرّح في أكثر ( 12 ) هذه أنّه لو صرفه إلى الدُبر بطلت
هامش
( 1 ) المقنعة : في اللباس ص 150 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 106 .
( 3 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 286 .
( 4 ) البيان : في اللباس ص 62 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 148 درس 29 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 16 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في اللباس ص 68 .
( 8 ) كشف الالتباس : في اللباس ص 94 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 32 س 5 .
( 11 ) المجموع : ج 3 ص 181 .
( 12 ) البيان : ص 62 ، والذكرى : ص 141 س 7 ، وكشف الالتباس : ص 94 س 24 ، وجامع
المقاصد : ج 2 ص 95 .