شرح
ذلك يحمل إجماع « المعتبر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » حيث قيل فيها عورة المرأة
الحرّة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الإسلام ، فلا مخالفة لما في
« المنتهى ( 4 ) » . ويفصح عن ذلك الإجماع الآخر في « المنتهى » قال : ولا يجب
ستر الوجه في الصلاة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . وكذا إجماع « الذكرى ( 5 ) »
قال فيها : أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلاّ أبا بكر بن هشام . وفي
« التنقيح ( 6 ) والروض ( 7 ) » الإجماع على ذلك . هذا حال الوجه .
وأمّا الكفّان ففي « التذكرة ( 8 ) والروض ( 9 ) » الإجماع على أنّه لا يجب سترهما .
وفي « الذكرى ( 10 ) » إجماع العلماء إلاّ أحمد وداود . وفي « المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) » أنّه
مذهب علمائنا . وفي « المختلف ( 13 ) » عندنا .
وأمّا القدمان فاستثناؤهما من غير تخصيص لظهريهما هو المشهور كما في
« الذكرى ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والروض ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والبحار ( 18 ) » . وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في اللباس ج 2 ص 98 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 446 .
( 4 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 272 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 8 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 183 .
( 7 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 446 .
( 9 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 7 .
( 11 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 .
( 12 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 272 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في اللباس ج 2 ص 98 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 8 .
( 15 ) جامع المقاصد : في ستر العورة ج 2 ص 96 .
( 16 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 .
( 17 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 166 .
( 18 ) بحار الأنوار : في ستر العورة ج 83 ص 179 .