تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ذلك يحمل إجماع « المعتبر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » حيث قيل فيها عورة المرأة الحرّة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الإسلام ، فلا مخالفة لما في « المنتهى ( 4 ) » . ويفصح عن ذلك الإجماع الآخر في « المنتهى » قال : ولا يجب ستر الوجه في الصلاة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . وكذا إجماع « الذكرى ( 5 ) » قال فيها : أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلاّ أبا بكر بن هشام . وفي « التنقيح ( 6 ) والروض ( 7 ) » الإجماع على ذلك . هذا حال الوجه . وأمّا الكفّان ففي « التذكرة ( 8 ) والروض ( 9 ) » الإجماع على أنّه لا يجب سترهما . وفي « الذكرى ( 10 ) » إجماع العلماء إلاّ أحمد وداود . وفي « المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) » أنّه مذهب علمائنا . وفي « المختلف ( 13 ) » عندنا . وأمّا القدمان فاستثناؤهما من غير تخصيص لظهريهما هو المشهور كما في « الذكرى ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والروض ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والبحار ( 18 ) » . وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في اللباس ج 2 ص 98 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 446 . ( 4 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 272 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 8 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 183 . ( 7 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 446 . ( 9 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 7 . ( 11 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 101 . ( 12 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 272 . ( 13 ) مختلف الشيعة : في اللباس ج 2 ص 98 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 8 . ( 15 ) جامع المقاصد : في ستر العورة ج 2 ص 96 . ( 16 ) روض الجنان : في اللباس ص 217 س 18 . ( 17 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 166 . ( 18 ) بحار الأنوار : في ستر العورة ج 83 ص 179 .