شرح
صلاته . وقال الشيخ في « المبسوط ( 1 ) » : لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستر ما
يقدر عليه وأطلق . ونسب في « المنتهى ( 2 ) » تقديم الدُبر إلى قوم والتخيير إلى قوم
آخرين . وفي « التحرير ( 3 ) » جعل التخيير قولاً لبعض ولم يذكر القول بتقديم الدُبر .
ولعلّ هؤلاء من العامّة لأنّي لم أجد قائلا بذلك من أصحابنا وإنّما الشهيد جعلهما
احتمالين في حواشيه ، وقال في « البيان ( 4 ) » . يمكن رجحان الدُبر لإتمام الركوع
والسجود بستره مع كون القُبل مستوراً بالفخذين ، ويحتمل جعل الساتر على القُبل
في حال القيام وعلى الدُبر في حالتي الركوع والسجود ولا يُعدّ ذلك مبطلا لأنه من
أفعال الصلاة ، انتهى . وعلى المشهور يصير الركوع والسجود إيماء كما صرّح به
المصنّف ( 5 ) والشهيد ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) .
بيان : يرجّح القُبل لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدُبر بالأليين كما في
مرسل الواسطي ( 9 ) المتقدّم ، ولا يسقط ستر القُبل بالعجز عن ستر الدُبر لعموم ( 10 )
« فائتوا منه ما استطعتم » وأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قيل ( 11 ) :
إنّ الواجب هنا الإيماء لعدم تحقّق الواجب من الستر .
هذا وأمّا المرأة ففي « جامع المقاصد ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) » أنّها إن لم تجد
هامش
( 1 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 88 .
( 2 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 286 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 32 س 4 .
( 4 ) البيان : في اللباس ص 62 .
( 5 ) ما صرّح به يأتي في ص 175 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 16 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 .
( 8 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص 217 س 4 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3
ص 195 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 245 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 2 ج 1 ص 365 .
( 10 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 206 .
( 11 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 و 96 .
( 12 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 و 96 .
( 13 ) كشف اللثام : في ستر العورة ج 3 ص 234 .