شرح
والروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » وهو ظاهر « الفقيه ( 5 ) والمعتبر ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) » . وفي « المنتهى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وغيرها ( 11 )
يستحبّ رشّ الموضع الّذي يصلّى فيه من البِيَع والكنائس . وفي « الغنية ( 12 ) »
الإجماع على الكراهة في معابد أهل الضلال . والكراهية في خصوص
ما نحن فيه خيرة « المراسم ( 13 ) والدروس ( 14 ) والبيان ( 15 ) » ونقل عن « الإصباح ( 16 )
والمهذّب ( 17 ) والإشارة ( 18 ) » ولم يرجّح شيئاً في « الذكرى ( 19 ) » . وقال الشيخان ( 20 )
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 230 س 25 .
( 2 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 554 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 17 س 1 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 234 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج 1 ص 244 .
( 6 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 116 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 346 .
( 8 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 328 .
( 9 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 131 .
( 10 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 554 .
( 11 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 230 س 27 .
( 12 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 .
( 13 ) المراسم : في مكان المصلّي ص 65 .
( 14 ) الدروس الشرعية : الصلاة درس 31 ج 1 ص 154 .
( 15 ) البيان : في مكان المصلّي ص 65 .
( 16 ) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص 67 .
( 17 ) المهذّب : في ما يصلّى عليه ج 1 ص 76 .
( 18 ) إشارة السبق : في مكان المصلّي ص 88 .
( 19 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 88 .
( 20 ) لم نعثر على الحكم المحكيُّ في كتب الشيخين المتداولة كالمبسوط والنهاية والمقنعة ، بل نقل عنهما
الشهيد في البيان : ص 65 ، واما الذكرى فظاهر عبارته ان القول المذكور من فتاوى نفسه لا من الشيخين
فإن عبارته كذلك : وفي رواية العيص الجواز وانه يجوز جعلها مساجد وبه قال المفيد وأبي جعفر »
ولو كانت مصورة كره قطعاً من حيث الصورة انتهى . واحتمال زيادة الجار والمجرور أعني به . بعيد غايته
وقول يحتاج إلى دليل قاطع ، فراجع الذكرى ج 3 ص 88 .