شرح
الالتباس ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) » أنّ المعاطن هي المبارك . وفي « التحرير ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وظاهر « الروض ( 6 ) » أنّ الفقهاء جعلوا المعاطن هي
المبارك الّتي تأوي إليها الإبل مطلقاً . وفي « السرائر ( 7 ) » أنّ أهل الشرع لم يخصّوا
ذلك بمبرك دون مبرك . ونسبه في « البحار ( 8 ) » إلى الأكثر . وخالف في « الروضة ( 9 ) »
ففسّر المعاطن في عبارة اللمعة بمبارك الإبل عند الشرب لتشرب عَللا بعدَ
نهَل . وفي « كشف اللثام ( 10 ) » أنّ هذا هو المشهور في تفسير المعاطن . قلت : وبذلك
فسّرها في « الصحاح ( 11 ) والقاموس ( 12 ) ومجمع البحرين ( 13 ) » وقريب منه كلام ابن
الأثير ( 14 ) . ونقله في « البحار ( 15 ) » عن مصباح اللغة والأزهري لكن قال :
إنّ الأزهري قال إنّها في كلام الفقهاء المبارك . وفي « كشف اللثام ( 16 ) » عن العين
أنّها تقال لما حول الحوض والبئر من مباركها ولكلّ مبرك يكون مألفاً للإبل
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 101 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص 77 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 3 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 13 .
( 4 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 321 .
( 5 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 132 .
( 6 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 227 س 29 .
( 7 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 266 .
( 8 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 309 .
( 9 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 550 .
( 10 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 294 .
( 11 ) الصحاح : مادة عطن ج 6 ص 2165 .
( 12 ) القاموس المحيط : مادة عطن ج 4 ص 248 .
( 13 ) مجمع البحرين : مادة عطن ج 6 ص 282 .
( 14 ) النهاية لابن الأثير : مادة عطن ج 3 ص 258 .
( 15 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308 و 309 .
( 16 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 295 .