شرح
اختياراً ، فإن اضطرّ رشّ الموضع أوّلا بالماء . وفي « المعتبر ( 1 ) » إلاّ أن يرشّ بالماء .
وفي جملة من كتب المصنّف « كالتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) »
لو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً . وفي « البيان ( 6 ) » لو اضطرّ رشّه بالماء وفرش عليه
وصلّى أو تركه حتى يجفّ . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) والروض ( 9 ) »
إذا رشّ بالماء زالت الكراهة . وفي « المدارك ( 10 ) » قطع بذلك الأصحاب .
هذا وقد سمعت ما في « المراسم ( 11 ) » من أنّ الصلاة في بيوت المجوس فاسدة .
وفي « المقنعة ( 12 ) » لا يصلّى في بيوت المجوس حتى ترشّ بالماء وتجوز بعد ذلك .
وفي « النهاية ( 13 ) » لا يصلّى في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك
رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه . وفي « التخليص » عن التقي أنّه حرَّمها
فيها ، وقد سمعت عبارة « الكافي ( 14 ) » . وفي « كشف اللثام ( 15 ) » إنّما ظفرت بأخبار
سئل فيها الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة فيها ؟ فقال عليه السلام : « رشّ وصلّ » انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 112 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 18 .
( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 327 .
( 4 ) لم نجد الحكم المذكور في نهاية الإحكام وإنّما الموجود فيه قوله : فإن رشّ الأرض زالت
الكراهة . راجع نهاية الاحكام : ج 1 ص 346 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : مكان المصلّي ج 2 ص 407 .
( 6 ) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص 65 .
( 7 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 130 .
( 8 ) فوائد الشرائع : ص 33 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 9 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 229 س 15 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 234 .
( 11 ) المراسم : في مكان المصلّي ص 65 .
( 12 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 151 وفيه : ويجفّ بعد ذلك .
( 13 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 100 .
( 14 ) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص 141 .
( 15 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 293 .