شرح
امرأة تصلّي إلاّ أن يكون بينكما بُعدُ عشر أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك .
وفي « التحرير ( 1 ) » الإجماع كما هو ظاهر « التذكرة ( 2 ) » على أنّه لا فرق في
المرأة بين أن تكون محرماً أو زوجة أو أجنبية مصلّية بصلاته أو منفردة . قلت : وقد
نصّ على ذلك أكثر الأصحاب . وفي « الغنية ( 3 ) » الإجماع على عدم الفرق بين
الاشتراك والانفراد .
وفي « الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) أنّه لا فرق في ذلك بين الواجبة
والمندوبة .
وظاهر الأصحاب كما في « جامع المقاصد ( 7 ) والبحار ( 8 ) » وظاهر كثير كما في
« الروض ( 9 ) » والمشهور كما في « كشف الالتباس ( 10 ) » وظاهر الشيخين كما في
« كشف اللثام ( 11 ) » أنّه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه . وهو صريح
« الدروس ( 12 ) » وقطع في « الموجز الحاوي ( 13 ) وحاشية الإرشاد ( 14 ) ومجمع البرهان ( 15 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص 33 س 2 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 417 .
( 3 ) غنية النزوع : الصلاة ص 82 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 .
( 5 ) الروضة البهية : في كراهة تقدّم المرأة ج 1 ص 555 .
( 6 ) لم نظفر على غيرهما المتقدّم على الشارح في شئ من الكتب التي بأيدينا حسبما
تصفّحناها فراجع أنت أيّها القارئ .
( 7 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 121 .
( 8 ) بحار الأنوار : صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 83 ص 336 .
( 9 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 226 س 24 .
( 10 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 100 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 279 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 14 ) حاشية الارشاد : في المكان ص 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 130 .