شرح
الجعفرية ( 1 ) والروض ( 2 ) والمسالك ( 3 ) وحاشية الأُستاذ ( 4 ) » ورجّحه في « الذكرى ( 5 ) »
واحتمل الوجهين الآخرين أيضاً . وفي « حاشية الإرشاد ( 6 ) » لكن إن حصل ضرر
على المالك قطع قطعاً . وصرّحوا بأنّه لا فرق بين اتّساع الوقت أو ضيقه . وحجّتهم
على ذلك أنّ الإذن في اللازم يفضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن
الميّت . وقد سمعت ما في « المدارك ( 7 ) » من تضعيفه لمختار جدّه ، وحاصله عدم
الفرق بين الإذن الصريح وعدمه .
وفي « المجمع ( 8 ) » لا يبعد أن لا يلزم المالك شئٌ على تقدير الإذن
الصريح ، لأنّ له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلّطون على أموالهم
واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز
له الإخراج ، بخلاف الإذن في الصلاة فإنّه لا يضرّه المنع ولا يلزم محذور
أصلاً ، إذ لا يفعل هو حراماً ولا يأمر بالحرام ، لأنّ القطع مع عدم إذنه واجب
لا حرام ، انتهى .
هامش
( 1 ) وقد تقدّم أنّ ظاهر عبارة الشارح في المقام أنّ فيها سقطاً يدلّ على اختياره القول
المتقدّم ، وعليه فالتفصيل المنسوب إليه فيها صريحاً كما هو مشاهدٌ للناظر في العبارة
مقبول عند الشارح المذكور ، وأمّا إن لم نقبل أنّ فيها سقطاً لكانت مجرّد نقل عن المصنّف
لا مختاره ، فراجع وتأمّل . المطالب المظفّرية : ص 74 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 2 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 220 س 20 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 171 .
( 4 ) حاشية المدارك : الصلاة ص 100 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 80 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : الصلاة في مكان المصلّي ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 220 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 113 .