شرح
وقد سمعت أنّه في « المقنعة » لم يتعرّض لذكر تقدّمها عليه كما نقل عن التقي ( 1 ) .
ونقل ذلك في « كشف اللثام ( 2 ) » عن الغنية والموجود فيها : أو أمامه . ونقل في
« كشف الرموز ( 3 ) » عن التقي أنّه قال : أو قدّامه . ولعلّ من تركه بنى على أنّ المنع فيه
معلوم بالأولوية . وإجماع « الخلاف » منقول على الجهات الثلاث ( 4 ) وكذلك الشهرة ( 5 ) .
وفي « حواشي الشهيد ( 6 ) » أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من
الرجل والامرأة . ونسبه في « كشف اللثام ( 7 ) » إلى القيل . وفي « الروض ( 8 ) » المشهور
اختصاص الحكم بالمكلّفين ، قال : وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو
أحوط . وفي « الخلاف ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) » الإجماع على أنّها إذا كانت قدّامه غير
هامش
( 1 ) تقدّما في صفحة 149 .
( 2 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 278 .
( 3 ) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج 1 ص 142 .
( 4 ) نقله عنه في غاية المراد : في مكان المصلّي ج 1 ص 126 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج 7 ص 177 .
( 6 ) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج 7 ص 193 ، ونقله عنه الشهيد
الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص 226 س 3 . ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة عن
الشهيد نقلت تارةً كما في الشرح ، وأُخرى هكذا : أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ ، وثالثةً
هكذا : أنّ الصبي والبالغ ، لكن فسّره في الحدائق بقوله : وعنى بالبالغ المرأة ، لأنّ الصفة الّتي
على فاعل يشترك فيها المذكّر والمؤنّث ، انتهى . وكذا في الروض . هذا ولكن قرينة العطف
على الرجل والمرأة تُعطي أنّ الأصحّ هو النقل الثاني ، لأنّ الظاهر من كلامه ( رحمه الله ) أنه بصدد
عطف غير البالغ في الرجل والمرأة على البالغ منهما . ويؤيّده النقل الذي ذكره في الجواهر :
ج 8 ص 329 بقوله : في المحكيُّ عن حواشي الشهيد أنّ الصبي والصبية يقرب حكمهما
منهما ، انتهى . وهذا قرينة على أنّ العبارة المنقولة عن الشهيد منقولة بالمعنى لا بعين لفظها
ولذا اختلفت ألفاظ المنقول في كلام كلّ واحد منهم .
( 7 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 278 .
( 8 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 225 السطر الأخير وص 226 س 4 .
( 9 ) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة 171 ج 1 ص 424 .
( 10 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 307 .