وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان ، سواءٌ
صلّت بصلاته أو منفردة ، وسواءٌ كانت زوجته أو مملوكته ، أو محرماً
أو أجنبية ، والأقرب الكراهيّة ،
شرح
[ حكم صلاة الرجل بجانب المرأة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو
أمامه امرأة تصلّي قولان ) الأوّل عدم الجواز وقد نقل عليه الإجماع في
« الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) وهو المشهور كما في « تخليص التلخيص » » للسيّد الفاضل
السيّد محمّد بن السيد عبد المطّلب عميد الدين ابن أُخت المصنّف ومذهب أكثر
علمائنا كالشيخين وأتباعهما كما في « غاية المراد ( 3 ) » ومذهب الشيخين وأتباعهما
كما في « الذكرى ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) ومذهب أكثر المتقدّمين كما في « شرح الشيخ
نجيب الدين » .
وفي « المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) »
التنصيص على بطلان صلاتهما ، وهو المنقول عن الجعفي ( 11 ) . ويأتي نقل
هامش
( 1 ) الخلاف : الصلاة مسألة 171 ج 1 ص 423 .
( 2 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 82 .
( 3 ) غاية المراد : في مكان المصلّي ج 1 ص 126 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 82 .
( 5 ) كإيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج 1 ص 88 ، ومدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3
ص 221 ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 120 .
( 6 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 152 .
( 7 ) النهاية : في مكان المصلّي ص 101 .
( 8 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 86 .
( 9 ) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 89 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : في مكان المصلّي ج 27 ص 560 .
( 11 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 82 .