ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام .
شرح
كأن يقول له صلّ كما صرّح بذلك في « الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » ولذا نسبنا إليهم
الاحتمال الثاني . وعلى هذا فيكون ما ذكره في « الإيضاح » مشاراً إليه في عبارة
المصنّف وهو قوله فيما يأتي : ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام ، لأنّ هذه العبارة
مفادها مفاد عبارة « المسالك وشرحي الجعفرية » وقد عرفت ما فهمه صاحب
« المدارك » منها ، فلو لم يكن المصنّف فرض المسألة فيما إذا أذن له مقدار الصلاة
لما صحّ له احتمال الإتمام بل كان عليه أن يقطع بالقطع كما في « المسالك »
وغيرها ( 3 ) ، فتأمّل فيه فإنّه دقيق جدّاً . ولم يرجّح في « التذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) » شئٌ
من هذه الاحتمالات .قوله : ( ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام ) كما في
« التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) والموجز الحاوي ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) وحاشية الإرشاد ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) والغرية وإرشاد
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 220 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 171 و 172 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 220 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 399 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 399 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 342 .
( 8 ) البيان : في مكان المصلّي ص 63 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 10 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 119 .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .