تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
المقدّس ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) متمسّكين بتوجّه النهي المنافي للصحّة وابتناء حقّ العباد على التضييق وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فلم يفعل منكراً ، لأنّه مع عدم إذنه يكون القطع واجباً لا حراماً . وفيه أنّا قد نمنع تناول النهي لهذه الصورة وقد أسقط حقّه بإذنه مع علمه بتلبّسه بها وبقدر الصلاة ، كما هو المفروض ، فلا ينفذ أمره ، لأن كان أمراً بمنكر ، فليتأمّل . وأمّا الاحتمال الثاني - وهو القطع - فهو خيرة « الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وحاشية الإرشاد ( 5 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف في غيرها ، وصرّحوا بأنّه مع الضيق يخرج مصلّياً ، لكنّه قال في « الإيضاح ( 11 ) » والتحقيق أنّ الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحة الكون وإلاّ لزم تكليف مالا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 220 . ( 2 ) كالمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 71 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج 1 ص 87 . ( 4 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 119 . ( 5 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 6 ) الموجود في إرشاد الجعفرية ( المطالب المظفّرية ) هو نسبة القطع في سعة الوقت إلى مصنّف الجعفرية ، إلاّ أنّ هناك سقطاً يدلّ على أنّ هذا القول كان مختاره ، فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات في المسألة قال : والذي استقرّ عليه رأي المصنّف من بين هذه الأوجه أنه إن كان الإذن صريحاً أتمّها ولم يلتفت إلى رجوعه عن الإذن ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت وإن لم يكن صريحاً صلّى بعد خروجه إن كان في الوقت سعة ترجيحاً لحقّ الآدمي وإلاّ خرج مصليّاً مومياً بالركوع والسجود جمعاً بين الحقين و . . . انتهى . راجع المطالب المظفّرية : ص 74 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 220 س 21 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 172 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 113 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 220 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج 1 ص 87 .