وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحّت صلاته ،
شرح
[ حكم الجاهل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإن جهل الحكم ) أي التحريم فإنّها
تبطل عندنا كما في « المنتهى ( 1 ) » وقد قطع الأصحاب أنّ جاهل الحكم غير معذور
كما في « المدارك ( 2 ) » وقوّى فيه ما قوّاه شيخه من إلحاقه بجاهل الغصب . وقد تقدّم
لهما مثل ذلك وبيان ما يرد عليهما . ولا فرق في ذلك بين جاهل الحكم الوضعي
كالبطلان أو الشرعي كالتحريم ، كما نصّ عليه جماعة ( 3 ) من الأصحاب . وقد تقدّم
تفصيل أقوالهم في جاهل الحكم في مبحث لباس المصلّي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو جهل الغصب صحّت
صلاته ) إجماعاً كما في « المنتهى ( 4 ) والمدارك ( 5 ) » . وبه صرّح المحقّقان ( 6 )
والشهيدان ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) ، كما نصّوا على صحّة صلاة المحبوس ومن ضاق عليه
الوقت . وفي « حاشية الإرشاد ( 9 ) » إذا كان الحبس بباطل أو لحقّ وهو عاجز عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 298 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 219 .
( 3 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : مكان المصلّي ج 3 ص 275 ، والشهيد الأوّل في
البيان : ص 63 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 533 .
( 4 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 298 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 219 .
( 6 ) كما في المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 109 ، وشرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1
ص 71 ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 117 .
( 7 ) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 49 ، والشهيد الثاني في البيان : في
مكان المصلّي ص 63 ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص 219 س 28 ، والروضة البهية :
في مكان المصلّي ج 1 ص 534 .
( 8 ) كشف الالتباس : ص 98 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . وكشف اللثام : في
مكان المصلّي ج 3 ص 275 . ونهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 341 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .