شرح
والروض ( 1 ) والمقاصد العليّة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) في المقام . وقد تقدّم
الكلام فيه في محلّه .
واحتجّ المجوّزون أنّ الكون ليس جزءً من الطهارة ولا شرطاً فيها . وفيه أنّ
المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة ، فالكون جزءٌ منه .
والمقدّمة إذا انحصرت في الحرام فالتكليف بذيها إن كان باقياً لزم التكليف
بالمحال وإن لم يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ، لأنّ وجوبها من
جهة وجوب ذيها ، فبطل ما في « المدارك » . على أنّا نقول : إنّ مطلق التصرّف في
المغصوب حرام قطعاً والطهارة فيه تصرّف فكيف يتأمّل في حرمتها ؟ !
وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) والدروس ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) » تبطل القراءة المنذورة
والزكاة دون الصوم والدين . وفي « الروض ( 8 ) والمقاصد العليّة ( 9 ) » يبطل الخمس
والزكاة والكفّارة وقراءة القرآن المنذورة . وتردّد فيهما في الصوم وقطع بإجزاء
قضاء الدين . وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » لا يبطل شئ من ذلك .
ومن فروع « المبسوط ( 11 ) » أنّه إذا صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 219 السطر الأخير .
( 2 ) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص 87 س 18 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
8937 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 - 112 .
( 4 ) بحار الأنوار : ب 1 من أبواب مكان المصلّي ج 83 ص 283 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 342 وفيه استثناء أداء الدين فقط .
( 6 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 وفيه استثناء الصوم فقط .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) في مكان المصلّي ص 70 .
( 8 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 220 س 1 .
( 9 ) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص 87 س 18 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
8937 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 .
( 11 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 84 .