شرح
ونقل عن « المحقّق ( 1 ) » صحّة النافلة ، لأنّ الكون ليس جزءً منها ولا شرطاً فيها .
وقطع المصنّف في « التذكرة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » والشهيدان ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) بأنّه لا فرق في
ذلك بين الفرائض والنوافل . وحمل كلام المحقّق على أنّ النافلة تصحّ كذلك إن
فعلها ماشياً مؤمياً للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به
لا أن قام وركع وسجد ، فإنّ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد أفراد
الواجب فيها .
وفي « المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) » وظاهر « المدارك ( 8 ) والحبل المتين ( 9 ) »
صحّة الوضوء في المكان المغصوب وحكم ببطلانه في « نهاية
الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) وكشفه ( 14 )
هامش
( 1 ) ظاهر عبارة المحقّق في كتبه الحكم ببطلان مطلق الصلاة في المكان المغصوب - نافلة
كانت أو فريضة - وأيضاً إطلاق الحكم بالصحّة في البساتين والصحاري - نافلة كانت
أو فريضة - بتعليل أنّ الإذن معلوم بالعادة ، وأمّا الفرق بين الفريضة والنافلة بالحكم بالبطلان
في الأوّل والصحّة في الثاني فلم نعثر عليه لا في المعتبر ولا في غيره ، وإنّما نقل عنه الفاضل
الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 274 والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 3 ص 255 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج 2 ص 399 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج 1 ص 342 .
( 4 ) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 80 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : في مكان المصلّي ص 219 س 29 .
( 5 ) رياض المسائل : في مكان المصلّي ج 3 ص 255 .
( 6 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 109 .
( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 298 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 218 .
( 9 ) الحبل المتين : في مكان المصلّي ص 158 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 342 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 80 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 153 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في الوضوء ص 42 .
( 14 ) كشف الالتباس : في الوضوء ص 28 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .