وكذا الغاصب .
شرح
والمدارك ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) .
وفي « التحرير ( 3 ) والبيان ( 4 ) » يستقبل ما أمكن ، وعليه يحمل قوله في
« المنتهى ( 5 ) » : لا اعتبار بالقبلة . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » إن تمكّن من القهقرى
وجب . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) » بحيث لا يتشاغل في الخروج
عن المشي المعتاد . وصرّح في كثير من هذه أنّ صلاته حينئذ بالإيماءِ ( 9 ) ومن لم
يصرّح كالشيخ في المبسوط ( 10 ) وجماعة ( 11 ) فهو مراد لهم قطعاً . وعن ابن سعيد أنّه
نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل ( 12 ) .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا الغاصب ) كما في « الشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والموجز
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 219 .
( 2 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 113 ، وكشف اللثام : في مكان
المصلّي ج 3 ص 276 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص 32 س 32 .
( 4 ) البيان : في مكان المصلّي ص 63 .
( 5 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 300 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 341 .
( 7 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 117 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 74 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) كما في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 276 ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي
ص 32 س 32 ، والبيان : في مكان المصلّي ص 63 .
( 10 ) المبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 85 .
( 11 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 341 ، السيّد في مدارك
الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 219 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) :
في مكان المصلّي ص 70 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص 68 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 71 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 399 .