تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويدخل تحت قوله : « في حكمه » الموات المباح والمأذون فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عامّ ، لكنّهم اختلفوا في شاهد الحال ، فظاهر جماعة أنّه يكفي فيه حصول الظنّ برضاء المالك حيث فسّروه بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره كما في « الشرائع ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) وظاهر كثير منهم كما في « الكفاية ( 3 ) والبحار ( 4 ) » اعتبار العلم . وذلك صريح « المدارك ( 5 ) » وظاهر « المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والبيان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وفي « حاشية المدارك ( 11 ) » حمل كلام من ظاهره الاكتفاء بالظنّ على إرادة الاطمئنان . وقال : إنّ جماعة صرّحوا بالعلم . ثمّ فرّق هو بين البيوت ونحوها والصحاري ونحوها ، وقال : إنّ الطريقة مستمرّة على الصلاة في الثاني ، مع أنّه ربما كان المالك صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً أو من أهل السنّة أو الذمّة . وفي « البحار ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضاء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 71 . ( 2 ) كرياض المسائل : في مكان المصلّي ج 3 ص 253 ، وبحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 281 ، وذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص 238 س 12 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 26 . ( 4 ) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 281 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 416 . ( 6 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 109 . ( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 299 و 300 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 399 . ( 9 ) البيان : في مكان المصلّي ص 63 . ( 10 ) كنهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 341 ، والمبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 84 . ( 11 ) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص 99 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم 14799 ) . ( 12 ) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 281 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 26 .