شرح
ويدخل تحت قوله : « في حكمه » الموات المباح والمأذون فيه صريحاً أو
فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عامّ ، لكنّهم اختلفوا في شاهد الحال ، فظاهر
جماعة أنّه يكفي فيه حصول الظنّ برضاء المالك حيث فسّروه بما إذا كان هناك
أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره كما في « الشرائع ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) وظاهر كثير منهم كما
في « الكفاية ( 3 ) والبحار ( 4 ) » اعتبار العلم . وذلك صريح « المدارك ( 5 ) » وظاهر « المعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والبيان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وفي « حاشية المدارك ( 11 ) » حمل كلام من
ظاهره الاكتفاء بالظنّ على إرادة الاطمئنان . وقال : إنّ جماعة صرّحوا بالعلم . ثمّ
فرّق هو بين البيوت ونحوها والصحاري ونحوها ، وقال : إنّ الطريقة مستمرّة على
الصلاة في الثاني ، مع أنّه ربما كان المالك صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً أو من أهل
السنّة أو الذمّة .
وفي « البحار ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك
بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضاء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 71 .
( 2 ) كرياض المسائل : في مكان المصلّي ج 3 ص 253 ، وبحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83
ص 281 ، وذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص 238 س 12 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 26 .
( 4 ) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 281 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 416 .
( 6 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 109 .
( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 299 و 300 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 399 .
( 9 ) البيان : في مكان المصلّي ص 63 .
( 10 ) كنهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 341 ، والمبسوط : في مكان المصلّي ج 1 ص 84 .
( 11 ) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص 99 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم 14799 ) .
( 12 ) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 281 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 26 .