شرح
والغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وكتب المحقق ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) "
وغيرهم ( 7 ) بل لم نجد في المتأخرين مخالفا وإنما الخلاف من المتقدمين ، ففي
" المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " عن الكاتب أن هذا الامتداد للمضطرين . ونقلا ذلك عن
هامش
( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 69 .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 61 المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 40 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 311 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
المواقيت ج 2 ص 312 ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في المواقيت ج 4 ص 78 تبصرة
المتعلمين : كتاب الصلاة في المواقيت ص 20 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس 25 ج 1 ص 139 روض الجنان : كتاب الصلاة في
المواقيت ص 179 س 29 الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 487 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 18 .
( 7 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 99 ، المحرر
( ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي ) : كتاب الصلاة في المواقيت ص 149 مدارك
الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج 3 ص 54 .
( 8 ) الموجود في المعتبر يفترق عما حكاه عنه الشارع ، فإن ما في المعتبر هكذا : وآخره ( وقت
المغرب ) للفضيلة إلى ذهاب الشفق والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء . وفي
رواية إلى ربع الليل . وبه قال علم الهدى في الجمل وابن الجنيد في المختصر ، ويمتد وقت
المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء ، إنتهى موضع الحاجة . وأنت ترى أن المنقول عن
الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطر لا للمضطر وأما وقت المضطر
هو امتداده إلى قبل الفجر . هذا إذا قلنا إن قوله " ويمتد وقت المضطر " فتوى مستقل من
المحقق ، وأما لو قلنا بأنه تتمة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضا يفترق عن المنقول
عنه في الشرح ، فتأمل ، وراجع المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 40 .
( 9 ) ما في المنتهى أيضا يفترق عما حكاه عنه في الشرح ، فإنه قال : وقال بعض علمائنا :
يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء . وقال الشيخ : آخره للمختار ذهاب
الشفق وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، إنتهى . فهو ( رحمه الله )
كما ترى نسب إلى بعض العلماء امتداده للمضطر إلى الفجر ، ونسب إلى الشيخ والمرتضى
امتداده له إلى نصف الليل ، لا إلى الكاتب . ( راجع منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4
ص 68 ) .