شرح
" المبسوط " أيضا ، والموجود في " المبسوط ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 )
والكافي ( 4 ) لثقة الإسلام والوسيلة ( 5 ) " أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت
المضطر إلى ربع الليل . ونقل ذلك ( 6 ) عن " الإقتصاد ( 7 ) والإصباح ( 8 ) " لكن قال في
" الكافي ( 9 ) " وروي أيضا إلى نصف الليل . وفي " المهذب البارع ( 10 ) " نقل عن
الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب " المدارك " .
وفي " النهاية ( 11 ) والمقنعة ( 12 ) " رخص التأخير للمسافر إلى ربع الليل . وفي
" المراسم ( 13 ) " وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع
الليل . وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن " الفقيه ( 14 ) " وغيره وعن
" المقنعة ( 15 ) " وغيرها .
وفي " المدارك ( 16 ) " أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 75 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 13 باب المواقيت ذيل ح 70 ج 2 ص 259 .
( 3 ) الإستبصار : ب 149 في وقت المغرب والعشاء ذيل ح 33 ج 1 ص 269 .
( 4 ) لم نجد في الكافي ما يكون صريحا في المنقول عنه ، بل ولا ظاهرا ، إلا بالتوجيه
المستصعب قبوله . ( راجع الكافي : ج 3 ص 278 - 282 ) .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 83 .
( 6 ) نقل عنهما في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 4 ص 42 .
( 7 ) الإقتصاد : في ذكر المواقيت ص 256 .
( 8 ) إصباح الشيعة : الفصل الثالث في وقت الصلاة ص 60 .
( 9 ) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ح 13 ج 3 ص 281 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 293 .
( 11 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 59 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 5 أوقات الصلاة ص 95 .
( 13 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 62 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج ج 2 ص 544 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الحج ب 15 نزول المزدلفة ص 416 .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 56 .