شرح
ركعات . واحتمله شيخه في " المجمع ( 1 ) " بعد أن رده أولا وتأمل في أدلته .
واستحسنه في " المفاتيح ( 2 ) " واستشكل فيه في " الكفاية ( 3 ) " ونقله فيه . وفي
" المدارك ( 4 ) " عن المعتبر . وفي " المعتبر " ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر
المغرب ، قال : ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر ( 5 ) . وقواه صاحب المعالم في
" رسالته ( 6 ) " واستشكل فيه أيضا صاحب " الكفاية ( 7 ) " . وحكاه الشيخ في
" المبسوط ( 8 ) " عن بعض أصحابنا من دون ضرورة . وفي " الذكرى " أنه يظهر
من الصدوق في الفقيه . قال : وقال الشيخ في موضع من " الخلاف " لا خلاف
بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر
الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ( 9 ) . وحمل في " كتابي الأخبار ( 10 ) "
الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة . وتأول في " المنتهى ( 11 ) " خبر
ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل
الانتصاف . وفي " روض الجنان ( 12 ) " حملهما على التقية ، لاتفاق الفقهاء الأربعة
على ذلك .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 29 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 97 ج 1 ص 88 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 16 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 54 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 43 .
( 6 ) الاثنا عشرية : وقت العشاء ص 61 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 16 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 75 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص ص 347 و 348 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 13 من أبواب المواقيت ذيل ح 114 ج 2 ص 271 ، الإستبصار :
ب 157 من فاتته صلاة فريضة . . . ذيل ح 6 ج 1 ص 288 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 88 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 180 س 10 .