تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات .
شرح
" الوسيلة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) " وقد سمعت ما في " المنتهى والتذكرة " . وحمل في " المختلف ( 5 ) " قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق اختيارا على الكراهة ، وهو في غاية البعد عن " الخلاف ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) " . وفي " المدارك ( 8 ) " أن قول الشيخ ضعيف . وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام يأتي في محله بعون الله تعالى ولطفه وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم أجمعين . وليعلم أن المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند أصحابنا كما في " التذكرة ( 9 ) " . وقال في " الروضة ( 10 ) " : لا عبرة بالأصفر والأحمر عندنا . قلت : وبالحمرة عبر أكثر علمائنا ( 11 ) .[ آخر وقت صلاة المغرب ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات ) * ووقت الإجزاء للعشاء يمتد إلى أن يبقى
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 179 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات ج 1 ص 588 . ( 3 ) ( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الحج ج 1 ص 255 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 4 ص 242 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 160 ج 2 ص 340 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ذيل ح 4 ج 5 ص 189 الإستبصار : باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ج 2 ص 255 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 420 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 313 . ( 10 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 485 . ( 11 ) منهم : ابنا سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص 60 ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 61 .