وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات .
شرح
" الوسيلة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) " وقد سمعت ما في " المنتهى والتذكرة " .
وحمل في " المختلف ( 5 ) " قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق
اختيارا على الكراهة ، وهو في غاية البعد عن " الخلاف ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) " . وفي
" المدارك ( 8 ) " أن قول الشيخ ضعيف .
وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام يأتي في محله بعون الله تعالى ولطفه
وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم
أجمعين .
وليعلم أن المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند
أصحابنا كما في " التذكرة ( 9 ) " . وقال في " الروضة ( 10 ) " : لا عبرة بالأصفر والأحمر
عندنا . قلت : وبالحمرة عبر أكثر علمائنا ( 11 ) .[ آخر وقت صلاة المغرب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء
العشاء مقدار ثلاث ركعات ) * ووقت الإجزاء للعشاء يمتد إلى أن يبقى
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 179 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات ج 1 ص 588 .
( 3 )
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الحج ج 1 ص 255 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 4 ص 242 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 160 ج 2 ص 340 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ذيل ح 4 ج 5 ص 189 الإستبصار : باب أنه لا تجوز
صلاة المغرب بعرفات ج 2 ص 255 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 420 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 313 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 485 .
( 11 ) منهم : ابنا سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص 60 ، وشرائع الإسلام :
كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 61 .