شرح
لكن في " الخلاف ( 1 ) " وروي : إلى نصف الليل . وأكثر الأصحاب ( 2 ) على فضله وإن
ذهب ثلث الليل ، وبه صرح في " الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) " على ما نقل ( 5 ) " والنهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) " على ما نقل ( 9 ) " والوسيلة ( 10 ) " وأكثر كتب المتأخرين ( 11 )
بل في " المنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " إجماع العلماء عليه .
هذا ، وفي " الخلاف ( 14 ) والغنية ( 15 ) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي
العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير : إلا أن يخاف فوتها بخروج
وقت المضطر . وبوجوب التأخير صرح في التهذيب ( 16 ) والاستبصار ( 17 )
والمبسوط ( 18 ) والنهاية ( 19 ) والغنية ( 20 ) بل هو ظاهر الأكثر . وبالاستحباب صرح في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 160 ج 2 ص 340 .
( 2 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 419 ، والطباطبائي في
رياض المسائل : كتاب الحج ج 6 ص 383 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج ج 2 ص 544 .
( 4 ) المقنع : كتاب الحج ص 271 ولكن فيه : ربع الليل .
( 5 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 43 و 44 .
( 6 ) النهاية : كتاب الحج ص 252 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 367 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 252 .
( 9 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 44 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 179 .
( 11 ) منها الدروس : كتاب الحج درس 109 ج 1 ص 422 والجامع للشرائع : كتاب الحج ص 207 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 723 س 13 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 8 ص 194 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 160 ج 2 ص 340 .
( 15 ) غنية النزوع : كتاب الحج ص 185 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ج 5 ص 188 .
( 17 ) الإستبصار : باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج 2 ص 255 .
( 18 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الحج ج 1 ص 367 .
( 19 ) النهاية : كتاب الحج باب 12 باب الإفاضة من عرفات ص 252 .
( 20 ) غنية النزوع : كتاب الحج ص 185 .