شرح
هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج
وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام ، منهم المحقق في " المعتبر ( 1 ) " والمصنف في
" المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " فإنهما قالا عند استدلال العامة بإشارة جبرئيل ( عليه السلام )
ونحوه : إنه محمول على الأفضلية ، والشهيدان في " الذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 )
وحواشي الكتاب والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 ) وفوائد القواعد ( 10 ) " مع
اعترافه في الأخير أن ليس عليه نص صريح . وهو خيرة المحقق الثاني في " جامع
المقاصد ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 ) " والفاضل المقداد في " التنقيح ( 13 ) " وإليه مال في
" مجمع البرهان ( 14 ) " .
ونسبه في " الذكرى ( 15 ) " إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي ، وقد يقال ( 16 ) :
إن عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من
دون نافلة . قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع
الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 49 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 304 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 332 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 139 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص 9 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 484 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج 1 ص 142 .
( 9 ) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص 85 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 10 ) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص 46 س 1 - 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 4242 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 16 .
( 12 ) فوائد الشرائع : في الوقت ص 28 س 6 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 6584 ) .
( 13 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 170 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 12 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 332 .
( 16 ) الحدائق الناضرة : في أول صلاة العصر ج 6 ص 150 .