أول وقت العصر من حين مضي مقدار من أداء الظهر
شرح
وابني سعيد ( 1 ) وسائر المتأخرين ( 2 ) ، وفي " المبسوط ( 3 ) " كما عن " الإصباح ( 4 ) " أنه إلى
أن يبقى أربع وقت للمضطر والمعذور . وفي " المراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) " إلى أن يبقى
ثمان كما تقدم بيان ذلك كله .
وأما ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي
عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالة ، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت
العصر أصالة وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة .[ أول وقت صلاة العصر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأول وقت العصر من حين مضي
مقدار من أداء الظهر ) * إجماعا كما في " الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمعتبر ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " . وفي " الهداية " : أول وقت الظهر من زوال الشمس
إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى
أن تغيب الشمس . ( 12 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 60 ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 60 .
( 2 ) منهم : العلامة في تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص 20 ، والشهيد في ذكرى
الشيعة : المواقيت ج 2 ص 330 ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 38 ،
والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 83 ( مخطوط في مكتبة الملك برقم 2733 ) .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 72 .
( 4 ) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في الوقت ص 58 .
( 5 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 62 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 82 .
( 7 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 69 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة ج 1 ص 196 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 35 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 56 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 31 .
( 12 ) الهداية : كتاب الصلاة باب وقت الظهر والعصر ص 29 .