تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته
شرح
لباس الحرير لا تسقط دلالته وحجيته . وأما احتمال كون الديباج غير حرير محض كما يشعر به عطفه عليه في الأخبار وكلام الأصحاب فقد قال في " المغرب " الديباج الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم وعندهم اسم للمنقش ، فلعل العطف لكون الحرير يطلق على ما لا نقش له . ويدل على المسألة أيضا ما ذكره جماعة ( 1 ) من أصحابنا أن العامة روت عن أسماء أنه كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جبة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يلبسها . والشهرة والإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار وضعف دلالتها كما تجبران ضعف ما دل على التحديد المذكور ، لأن خبره عامي والعمدة الإجماع ولم نقطع به من جهة كثرة المصرحين بالتحديد المذكور ، لأنهم قليلون كما عرفت ، بل نقطع به من جهة أخرى وهو الاقتصار في حد الكف على المتيقن ، وحينئذ فلا بد أن تكون الأصابع مضمومة .[ في اشتراط الملك أو حكمه في ثوب المصلي ] قوله قدس الله روحه : * ( ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته ) * أجمع العلماء كافة على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بها كما في " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " وأجمع علماؤنا على بطلانها فيه كما في " الناصريات ( 4 ) والغنية ( 5 )
هامش
( 1 ) منهم : الشهيدان في الذكرى : في الساتر ج 3 ص 42 والروض : ص 208 س 8 ، والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 222 . ( 2 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 229 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 20 . ( 4 ) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة 81 ص 205 . ( 5 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 .
مفتاح الكرامة — صفحة 528 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي