شرح
وفي " المقاصد العلية ( 1 ) " إلى الأكثر . وفي " الروض ( 2 ) " إلى جماعة ، وهو
ظاهر من أطلق . واستشكل فيه في " المنتهى ( 3 ) " .
وفي " المعتبر ( 4 ) " أن الأقرب إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت
الصلاة باطلة ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أما لو لم
يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ، إنتهى . وهو خيرة " المدارك ( 5 ) " .
وفي " الذكرى ( 6 ) " أنه قوي . ونحوه ما في " جامع المقاصد ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 )
والمقاصد العلية ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " وفصل في " الإيضاح ( 12 ) " ففرق
في غير الساتر بين ما إذا كانت إبانته تحتاج إلى فعل كثير وبين ما لا تحتاج إليه ،
فحكم بالبطلان في الأول ، بل يظهر من آخر كلامه كما فهمه الكركي ( 13 ) أنه
لا خلاف في البطلان هنا واحتمل الوجهين في الثاني وأطنب في بيان ذلك .
واعترضه الفاضل الكركي في مواضع ، ففي بعض أصاب وفي بعض نأى عن
الصواب وهو قوله : إنه إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضد استوى في ذلك ما يحتاج
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في ستر العورة ص 82 س 15 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 2 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 204 س 20 .
( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 230 .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 92 وفيه " خاتم مغصوب " بدل " ذهب " .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 182 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 49 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 71 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) المقاصد العلية : المقدمة الثالثة في ستر العورة ص 82 س 17 ( مخطوط في المكتبة
الرضوية برقم 8937 ) .
( 10 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 204 س 30 .
( 11 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 225 .
( 12 ) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 85 .
( 13 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 91 .