شرح
" الصحاح " : كفة القميص بالضم ما استدار حول الذيل ( 1 ) لكن المصنف والمحقق
والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية في جوازه إلى خبر جراح ورواية
العامة عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث
أو أربع ، وقد يشعر بالتحديد . والمحقق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الميسي
وصاحب " العزية وإرشاد الجعفرية " حدوه بأربع أصابع في " جامع المقاصد ( 2 )
وفوائد الشرائع ( 3 ) وحاشية الإرشاد والعزية وإرشاد الجعفرية ( 4 ) والروضة ( 5 )
والمسالك ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) " بل في " شرح الشيخ نجيب الدين " نسبة ذلك
إلى الأصحاب . وفي " المدارك ( 8 ) " أنه مقطوع به في كلام المتأخرين . وفي
" مجمع البرهان ( 9 ) " أنه مشهور . وفي رسالة " الشيخ حسن ( 10 ) " وحدوه ، وهو يشعر
بالشهرة أو بالاجماع . وتوقف في ذلك في " روض الجنان ( 11 ) " وهو الظاهر من
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 4 ص 1422 مادة " كفف " .
( 2 ) لم يحده المحقق الكركي بالأربع في عبارته بل أطلق الجواز بالكف به من غير ذكر الأربع
أو الثلاث ، وإنما استدل على الإطلاق المذكور بخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن الحرير إلا
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ثم بخبر المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس
القميص المكفوف بالديباج ، إنتهى . نعم ذيل كلامه يشعر بذلك حيث قال : والظاهر أن المراد
بالأصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن واستصحابا لما
كان ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 86 .
( 3 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 4 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 70 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 528 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 164 .
( 7 ) المقاصد العلية : في ستر العورة ص 83 س 7 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 180 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 85 .
( 10 ) الاثنا عشرية : في لباس المصلي ص 3 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 208 س 9 .