شرح
وثمن وأمثال ذلك ( 1 ) ، فإن مراده ما لم يستهلك .
ووافقنا على ذلك ابن عباس وجماعة من أهل العلم ( 2 ) . وقال أبو حنيفة
والشافعي : يحرم إذا كان الحرير أكثر ، ولو تساويا فللشافعي قولان ( 3 ) .
وقد نص جماعة من علمائنا كثاني المحققين ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) أنه لا عبرة
بالتسمية المقترحة التي لا يكون منشأها اضمحلال الخليط وفي " فوائد الشرائع ( 6 ) "
أنه وقت لبعض الأصحاب أن العباية التي سداها قز لا يصلى فيها لتسميتها قزية
وهو من الأوهام الفاسدة إنتهى .
وفي " المبسوط ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 )
والعزية وفوائد الشرائع ( 12 ) والروض ( 13 ) والمسالك ( 14 ) والمدارك ( 15 ) " أنه لو خيط بغيره
لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة .
واختلفوا في المحشو بالإبريسم ففي " الفقيه ( 16 ) والمعتبر ( 17 ) والمنتهى ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 263 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 638 .
( 3 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 2 ص 90 ، وراجع المجموع : ج 4 ص 438 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 84 .
( 5 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 14 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) المبسوط : فيها يجوز الصلاة فيه . . . ج 1 ص 82 .
( 8 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 91 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 228 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 44 .
( 11 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 12 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 13 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 14 .
( 14 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 164 .
( 15 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 175 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ج 1 ص 263 ذيل ح 811 .
( 17 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 91 .
( 18 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 228 .