كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ،
شرح
الأولين ، ونقل ( 1 ) ذلك عن " المقنع والمهذب والجامع " ووقع ذلك أيضا لبعض
المتأخرين ( 2 ) . وفي " كشف الالتباس ( 3 ) وإرشاد الجعفرية ( 4 ) " الاقتصار على القطن
والكتان والصوف .
بيان : يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل ( 5 ) حيث قال
الصادق ( عليه السلام ) : " إن كان فيه خلط فلا بأس " فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل ،
وعلى ما في " المقنعة والمبسوط " خبر ( صحيح - خ ل ) زرارة ( 6 ) ، وعلى ما في
" النهاية " توقيع الناحية المقدسة " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن
أو كتان ( 7 ) " .
قوله قدس الله روحه : * ( كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ) * أي
من الخليط إجماعا كما في " الخلاف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والعزية
وكشف اللثام ( 11 ) " وظاهر " المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " فيجوز ولو كان الخليط عشرا
هامش
( 1 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 217 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في المقاصد العلية : في ستر العورة ص 82 س 20 ( مخطوط في المكتبة
الرضوية برقم 8937 ) .
( 3 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) المطالب المظفرية : في ستر العورة ص 69 س 19 وص 70 س 21 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 و 5 و 8 ج 3 ص 271 و 272 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 و 5 و 8 ج 3 ص 271 و 272 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 و 5 و 8 ج 3 ص 271 و 272 .
( 8 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 246 ج 1 ص 505 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 226 .
( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 11 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 218 .
( 12 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 90 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 474 .