شرح
الحاوي ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) والعزية والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " وظاهرها جواز
المزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه كما في " السرائر ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والشرائع ( 8 )
والمعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ، بل في " المعتبر والتذكرة " أن
مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتان وغيرهما من المحلل . وفي
" المنتهى ( 13 ) " الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخز . ولعل المراد
المثال لأقصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كل من قال كالقطن والكتان .
وفي " المقنعة ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) " الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر
كاف التشبيه . وفي " النهاية ( 16 ) والخلاف ( 17 ) والمراسم ( 18 ) " الاقتصار على
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلي ص 69 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 101 .
( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 13 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 528 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 175 .
( 6 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 263 .
( 7 ) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 9 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 90 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 474 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 376 .
( 12 ) ككشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 216 ، ورياض المسائل : في لباس المصلي ج 3
ص 177 .
( 13 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 226 .
( 14 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 .
( 15 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 82 .
( 16 ) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه ص 96 .
( 17 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 246 ج 1 ص 505 .
( 18 ) المراسم : فيما يصلى فيه ص 63 .